AlRaqaba 63 - page 21

2021
. يوليو
63
الرقابة . العـدد
19
القانـــون، لكـــن مـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا أخـــل بالتـــوازن في
العلاقــات القانونيــة العقديــة، لــذا يســلط القانــون علــى هــذه
التبعـــات القانونيـــة بتبنيـــه لروابـــط قانونيـــة عبـــر وســـيلتي
قانونيتـــن تكفـــل ذلـــك، وهمـــا نظريـــة القـــوة القاهـــرة ونظريـــة
الظـروف الطارئـة، حيـث أنهمـا تأسسـتا علـى فكـرة لا تكليـف
بمســـتحيل.
: نظرية القوة القاهرة:
ً
أولا
من القانون المدني على أنه:
)215(
تنص المادة رقم
-
في العقود الملزمة للجانبي، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد
لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا
ً
الطرفي مستحيلا
الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الأخر
وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
-
فإن كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن
يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ
العقد.
من القانون المدني على أنه: " عند تعذر
)215(
وتنص المادة رقم
، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض
ً
تنفيذ الالتزام عينا
الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم
التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه".
لهــذه المــواد والتــي تمثــل نظريــة القــوة القاهــرة فــإذا
ً
وتطبيقــا
لســـبب
ً
أصبـــح تنفيـــذ التـــزام أحـــد أطـــراف العقـــد مســـتحيلا
أجنبــي لا يــد لــه فيــه، فــإن الالتــزام ينقضــي ولا يكــون المديــن
عــن عــدم تنفيــذ التزامــه، وبالتالــي لا يكــون للطــرف
ً
مســؤولا
الآخـــر الحـــق في مطالبـــة المديـــن في هـــذه الحالـــة بالتعويـــض
نتيجـــة لعـــدم التزامـــه التعاقـــدي.
والقـوة القاهـرة عبـاره عـن حـادث غيـر متوقـع لا يـد للشـخص
فيـه ولا يسـتطاع دفعـه ويترتـب عليـه أن يصبـح تنفيـذ الالتـزام
، ويتضـــح لنـــا تحقـــق ذلـــك في عـــدم إمكانيـــة توقـــع
ً
مســـتحيلا
الواقعـــة، واســـتحالة دفعهـــا واســـتحالة التنفيـــذ، وأن تكـــون
الاســـتحالة مطلقـــة، وبإســـقاط هـــذه الشـــروط علـــى تداعيـــات
فيـــروس كرورنـــا خـــ ل ســـريان عقـــد الإيجـــار وقبـــل تمـــام
تنفيـذه بحسـب الأصـل العـام، فإنهـا تـؤدي إلـى انفسـاخ العقـد
أو إلـــى وقـــف العقـــد.
: نظرية الظروفالطارئة:
ً
ثانيا
)198(
نظم المشرع الكويتي نظرية الظروف الطارئة في المادة رقم
من القانون المدني حيث نصت على "إذا طرأت بعد العقد وقبل
تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها
عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه،
للمدين، بحيث يهدد
ً
، صار مرهقا
ً
وإن لم يصبح مستحيلا
بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بي مصلحة الطرفي،
أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو
كل اتفاق على خلاف ذلك".
ً
يزيد في مقابله، ويقع باطلا
من القانون
)610(
المشرع بهذا، بل نصت المادة رقم
ِ
ولم يكتف
ذاته على أنه:"
1- إذا حـــدث لأحـــد طـــرفي العقـــد ظـــروف غيـــر متوقعـــة مـــن
، جـــاز للقاضـــي
ً
شـــأنها أن تجعـــل اســـتمرار الإيجـــار مرهقـــا
بنــاء علــى طلبــه، وبعــد الموازنــة بــن مصالــح الطرفــن، إنهــاء
. ً
عـــادلا
ً
الإيجـــار مـــع تعويـــض الطـــرف الآخـــر تعويضـــا
2- فـإذا كان المؤجـر هـو الـذي يطلـب إنهـاء العقـد فـ يجبـر
المســتأجر علــى رد المأجــور حتــى يســتوفي التعويــض أو يحصــل
." ٍ
علـى تأمـن كاف
يجـب
ً
ويسـتفاد مـن النـص القانونـي السـابق أن هنـاك شـروطا
توافرهــا لانطبــاق النــص، وهــذه الشــروط هــي وجـــود حــادث
اســتثنائي عــام غيــر متوقــع في العقــد، وأن يقــع هــذا الحــادث
بعـــد إبـــرام العقـــد وقبـــل تنفيـــذه، وأن يـــؤدي الحـــادث إلـــى أن
. ً
يصبــح تنفيــذ الالتــزام مرهقــا
علـــى مـــا تقـــدم إذا توافـــرت شـــروط نظريـــة الظـــروف
ً
وبنـــاء
الطارئـــة وهـــو أمـــر متحقـــق في ظـــروف فايـــروس كرورنـــا،
جـــاز للقاضـــي بنـــاء علـــى طلـــب طـــرفي العقـــد إعـــادة التـــوازن
في العقـــد، أو أن يقضـــي بإنهـــاء عقـــد الإيجـــار مـــع التعويـــض
العـــادل للطـــرف الأخـــر.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفـــرق بـــن نظريـــة القـــوة القاهـــرة
ونظريـــة الظـــروف الطارئـــة يتمثـــل في أن وقـــوع الحـــادث في
نظريـــة القـــوة القاهـــرة يـــؤدي إلـــى اســـتحالة التنفيـــذ وبالتالـــي
ينفســـخ العقـــد بقـــوة القانـــون، في حـــن أن الحـــال في نظريـــة
لكنـــه
ً
الظـــروف الطارئـــة مختلـــف إذ يكـــون الالتـــزام ممكنـــا
. ً
لا مســـتحيلا
ً
مرهقـــا
تشريعات
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...71
Powered by FlippingBook