السادس والستون

2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 10 تشريعات وباسـتقراء نصـوص القانـون سـالف الذكـر، نجـد أن المشـرع لـم يضــع تعريفــاً للمصلحــة ومــا هيتهــا، ومــن ثــم نلجــأ إلــى فــروع القان ـون الأخـرى الت ـي تناول ـت تعري ـف المصلحـة وتطبيقاتهـا في أتــاح لطالــب 2020 لســنة 12 القضــاء، ســيما أن القانــون رقــم الحـق في الاطـ ع التظلـم مـن قـرار الجهـة الإداريـة برفـض طلبـه باعتبــاره قــراراً إداريــاً، واللجــوء إلــى القضــاء في حالــة رفــض التظلـم أو عـدم الـرد عليـه، كمـا أوقـع المشـرع عقوبـات جزائيـة في حالـة امتنـاع الموظـف المختـص عـن تقـديم المعلومـة وبـن ذلـك – عمالــي 192/2001 ،188 ) مــن القانون.(الطعــن 14 بالمــادة ( )20/1/2003 جلســة ) مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 2 وعليــه فقــد نصــت المــادة ( علــى أن " لا يقبــل أي طلــب 1980 لســنة 38 والتجاريــة رقــم أو دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهـا القانــون، ومـع ذلـك تكفـي المصلحـة المحتملـة إذا كان الغـرض مـن الطلـب الاحتيــاط لدفــع ضــرر محــدق أو الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه". 1980 لسـنة 67 ) مـن القان ـون المدن ـي رقـم 3 كمـا نصـت المـادة ( علــى أن " يكــون اســتعمال الحــق غيــر مشــروع إذا انحــرف بــه صاحبــه عــن الغــرض منــه أو عــن وظيفتــه الاجتماعيــة وبوجــه خــاص: إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. • إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. • إذا كانــت المصلحــة التــي تترتــب عنــه لا تتناســب البتــة مــع • الضــرر الــذي يلحــق بالغيــر. إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف. • وممــا ســبق نــرى أنــه علــى طالــب الاطــ ع ســواء كان شــخص طبيعـي أو معنـوي أن يحـدد علـى نحـو دقيق مصلحته في الاطلاع علـى المعلومـة والفائـدة المرجـوة منهـا أو تحديـد الضـرر الناجـم عــن عــدم تمكينــه مــن الاطــ ع، فــ تكفــي مجــرد المصلحــة النظريـة بـل يجـب أن تعـود علـى طالـب الاطـ ع بفائـدة عمليـة، وبالتالـي لجهـة الإدارة سـلطة تقديريـة في السـماح بالاطـ ع مـن عدمـه وبيـان أسـباب ذلـك، تحـت رقابـة القضـاء. وقد قضت محكمة التمييز بأنه: أن الطعن بالتمييز لا – . "من المقرر في قضاء هذه المحكمة 1 يخرج عن الأصل العام الذي يقضي بوجوب توافر المصلحة القانونية في النعي على الحكم فإذا ما انتفت هذه المصلحة تعي عدم قبول الطعن إذا لا مصلحة للطاعن في أن ينعى على الحكم لسبب لو ضح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأي فائدة". )12/1/2002 جلسة – تجاري 850/2000 ،841 (الطعنان . "المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن 2 طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضي عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن الثالث وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن بما يتعي معه الحكم بعدم قبول اطلعن المرفوع منه". )28/1/2002 جلسة – مدني 313/2001 (الطعن . المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية 3 والتجارية (قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لم عاد على الطاعن من ذلك فائدة) )6/5/2002 جلسة – مدني 2001 /369 (الطعن

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==