السادس والستون

2023 . ينـــــــاير 66 الرقابة . العـدد 11 تشريعات أنــه لا يكفــي لقبــول – في قضــاء هــذه المحكمــة – ."مــن المقــرر 4 الطعــن أن يكــون رافعــه طرفــاً في الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكـم المطعـون فيـه، وأن يرفـع طعنـه بنفـس الصفـة التي اتصف بهـا في الخصومـة، وإنمـا يجـب ان تكـون لـه فـوق ذلـك مصلحـة في طعنـه، ولا تكفـي المصلحـة النظريـة البحت ـة، ولا مصلحـة في طعـن بنـي علـى سـبب لـو صـح واقتضـى تمييـز هـذا الحكـم، لمـا عــاد الطاعــن بأيــة فائــدة عمليــة، وإذا كان نعــي الطاعنــة علــى المطعــون – الحكــم المطعــون فيــه أنــه لــم يلــزم شــركة التأمــن بالتعويــض، فــإن إلزامهــا بذلــك لا يمنــع مــن – ضدهــا الثانيــة إلــزام الطاعنــة، وإذا لــم تطلــب أمــام محكمــة الموضــوع إلــزام شـركة التامـن بمـا عسـى أن يقضـي بـه عليهـا، كمـا أنهـا يمكنهـا الرجــوع علــى شــركة التأمــن بمــا تكــون قــد دفعتــه للعامــل مــن مبالــغ تعويــض عــن إصابــة العمــل، متــى كانــت وثيقــة التأمــن تشـمل التغطي ـة التأميني ـة لإصابت ـه، وبالتال ـي يكـون النعـي غي ـر مقبــول". )20/1/2003 جلسة – عمالي 192/2001 ،188 (الطعن في قضـاء هـذه المحكمـة " أن المصلحـة هـي منـاط – . مـن المقـرر 5 قبــول الطعــن فــ يقبــل الطعــن مــا لــم تكــن لرافعــه مصلحــة في صــدور حكــم فيــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحقيــق مركــز قانونـي لـه يتميـز عمـا قضـى بـه، ومعيـار المصلحـة سـواء كانـت حال ـة أو محتمل ـة إنمـا هـو كـون الحكـم المطعـون في ـه قـد أضـر بالطاعـن حيـث قضـى برفـض طلباتـه، وتتوافـر مصلحـة الطاعـن إذا كان مـن شـأن الحكـم المطعـون فيـه أن ينشـئ التزامـات عليـه أو يبقــي عليهــا أو يحرمــه مــن حــق يدعيــه، لمــا كان ذلــك وكان الحكـم المطعـون فيـه قـد قضـى بتأييـد الحكـم الابتدائـي برفـض طلـب الطاعـن بصفتـه إلـزام المطعـون ضـده الثانـي بـأن يـؤدي لـه قيمــة المحفظــة الاســتثمارية موضــوع النــزاع وبأحقيــة المطعــون ضـده الأول في قيمـة هـذه المحفظـة الاسـتثمارية وألـزم الطاعـن بصفتــه مصروفــات اســتئنافه فإنــه يكــون محكومــاً عليــه بهــذا مـن قانـون 127 الحكـم ممـا يجيـز لـه الطعـن عمـً بنـص المـادة المرافعـات". )18/10/2003 جلسة – تجاري 479/2001 ،468 (الطعنان .كمـا قضـت بأنـه " مـن المقـرر أنـه لا يقبـل أي طلـب أو دفـع لا 6 يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ولا تتوافــر المصلحــة في الطعــن بالتمييــز إذ بنــي علــى وجــه غيــر منتــج أو علــى ســبب لــو صــح واقتضــى تمييــز الحكــم لمــا عــاد علــى الطاعـن مـن ذلـك فائـدة، ولمـا كان الحكـم المطعـون فيـه قـد أقـام قضائــه بمســئولية المطعــون ضدهــا الأولــى علــى مــا ارتــأه مــن قيـام مسـئولية الناقـل العقديـة ورتـب علـى ذلـك إلـزام المطعـون ضدهــا الأولــى بالديــة والتعويــض المقضــي لهمــا بــه بمــا يكــون معــه قــد حقــق مقصــود الطاعنــن فــإن نعيهمــا عليــه وأيــاً كان وجـه الـرأي فيمـا قضـى بـه لا يحقـق لهمـا أي مصلحـة ويضحـى غي ـر مقب ـول" )25/12/2004 جلسة – تجاري 2003/666 ،621 ،565 (الطعن وممــا تقــدم وبخــ ف المصلحــة المباشــرة للشــخص طالــب المعلومـة، نـرى أن توافـر المصلحـة العامة الفضفاضـة التي تتوافر للنـاس جميعـاً والمجتمـع ليسـت كافيـة لوجـوب حـق الاطـ ع علـى المعلومــات والمســتندات، إلا تلــك المعلومــات والمســتندات المبــاح نشـرها بغيـر طلـب والتـي تعـد مـن قبيـل المعلومـات العامـة سـواء كانـت اقتصاديـة أو ثقافيـة أو سياسـية، وإلا انصرفـت الجهـات الإداريـة عـن القيـام باختصاصاتهـا الأصيلـة المنوطـة بهـا بحكـم نشـأتها، وانشـغلت للـرد علـى كل مـن عـنً لـه الاطـ ع علـى أيـة معلومـات حتـى لـو كانـت لا تحقـق لـه أيـة فائـدة أو تدفـع عنـه أي ضـرر أو تمثـل أيـة مصلحـة بالنسـبة لـه.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==