السبعون

2025 . ينـــــــاير 70 الرقابة . العـدد 19 بتعديــل 2024 ) لســنة 94( أضــواء علــى المرســوم بقانــون رقــم 1981 ) لســـنة 20 ( بعـــض أحـــكام المرســـوم بالقانـــون رقـــم بشــأن إنشــاء دائــرة بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداريــة إعـــداد / سيد محمد السيد الجمال خبير بالمكتب الفني لقطاع الشؤون القانونية والمخالفـــات الماليــــــــة والــرقـــــابـــة علــى الأداء تشريـــعـات ) لســنة 20 اســتهل المشــرع التعــديلات علــى المرســوم بالقانــون رقــم ( المشــار إليــه بــأن أورد في مادتــه ا ولــى النــص الآتــي: 1981 النصيين الآتيين: – 12 (فقرة أولى)، 11 " يستبدل بنص المادتين (فقرة أولى): 11 مادة ((يفــرض رســم ثابــت علــى طلبــات الإلغــاء ووقــف التنفيــذ مقــداره ماــئة ديــنار ــلكل طــلب ويتــعدد الرــسم بتــعدد الـقـرارات والطلــبات)) وقــد كان مقــدار الرســم في النــص القــديم عشــرة دنانيــر- وعلــل المشـرع بالمذكرة الإيضاحية الزيادة في مقدار الرسـم بهدف ضمان جديــة المنازعــة وليتفــق مــع تغييــر الأحــوال الماليــة والاقتصاديــة وزيـادة دخـل الأفـراد وانخفـاض القـوة الشـرائية للنقـود ولـم يكـن الهـدف منـه الجبايـة أو تحقيـق حصيل ـة ماليـة للدولـة. ومـن الملاحـظ علـى هـذا التعديـل تخلـي المشـرع عـن النهـج السـابق اتباعــه والــذي لــم يكــن الهــدف منــه الجبايــة وتحقيــق حصيلــة ماليــة للدولــة، ذلــك أن مقــدار الزيــادة في الرســم بلغــت عشــرة أضعــاف في التعديــل الأخيــر بمــا مــؤداه تعظيــم الحصيلــة الماليــة للدولـة - سـيما أن الرسـم يتعـدد بتعـدد القـرارات والطلبـات كمـا هــو وارد بالنــص. :)12 مادة ( ((تكــون الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة قابلـة للاسـتئناف إذا كان النـزاع غيـر مقـدر القيمـة أو كانـت قيمتـه تتجـاوز عشـرة آلاف دينـار، وفيمـا عـدا ذلـك يكـون الحكـم نهائيـاً.)) ومــن الملاحــظ علــى هــذا التعديــل أن المشــرع زاد مقــدار النصــاب القيمـي الانتهائـي للدائـرة الإداريـة بالمحكمـة الكليـة بمقـدار عشـرة أضعــاف مــن ألــف دينــار إلــى عشــرة آلاف دينــار، وجعــل الأحــكام الصـادرة مـن الدائـرة الإداريـة نهائيـة، إلا إذا كان النـزاع غيـر مقـدر القيمــة أو كانــت قيمتــه تتجــاوز عشــرة آلاف دينــار عندئــذ يكــون قاــبل للاــستئناف. ومـن المعل ـوم أن الحكـم النهائ ـي هـو الحكـم ال ـذي لا يقب ـل الطعـن بالطــرق العاديــة (المعارضــة، الاســتئناف) ولكــن يقبــل الطعــن بالطـرق غيـر العاديـة (التمييـز، التمـاس إعـادة النظـر) إذا توافـرت شــروطها. ) مكرر: 12 مادة ( ((يكـون الحكـم الصـادر مـن محكمـة الاسـتئناف اسـتناداً إلـى البنـد ) مـن هـذا القانـون باتـاً باسـتثناء الدعـاوى التـي 1 رابعـاً مـن المادة (

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==