2025 . ينـــــــاير 70 الرقابة . العـدد 20 تشريـــعـات تكـون موضوعهـا عقوبـة الفصـل أو العـزل مـن الخدمـة)). هــذا وقــد نــص البنــد رابعــاً مــن المادة الأولــى مــن المرســوم رقــم بإنشــاء الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة علــى 1981 ) لســنة 20( أن تنشــأ بالمحكمــة الكليــة دائــرة إداريــة......... تختــص بالمســائل الآتــية ........... رابعــاً: الطلبــات التــي يقدمهــا الموظفــون المدنيــون بإلغــاء القــرارات الصــادرة بإنهــاء خدمتهــم أو بتوقيــع جــزاءات تأديبيــة عليهــم، ويســتثنى مــن ذلــك إنهــاء الخدمــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. ومــن الملاحــظ أن المشــرع بهــذا التعديــل قصــر الطعــن بالتمييــز علــى الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف اســتناداً للبنــد رابعــاً ســالف الإشــارة - علــى الأحــكام الصــادرة بالفصــل أو العــزل مــن الخدمــة، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن الأحــكام الصــادرة في باقـي العقوب ـات التأديبيـة فقـد اكتفـى بنظـره عل ـى درجـتين فقـط ا ً وجعــل الحكــم الصــادر فيهــا مــن محكمــة الاســتئناف حكمــاً باتــ غيـر قابـل للطعـن عليـه بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن سـواء طـرق الطعــن العاديــة أو غيــر العاديــة، وقــد بــرر المشــرع هــذا النهــج ب ـأن العقوب ـات التأديبي ـة غي ـر الفصـل أو الع ـزل مـن الخدمـة هـي مــن العقوبــات البســيطة التــي ليــس لهــا تأثيــر كبيــر علــى الحيــاة الوظيفيــة للموظــف العــام. وفي رأينـا أن هـذا التبريـر غيـر مقنـع ذلـك أن هنـاك مـن العقوبـات التأديبيــة الأخــرى ذات الأثــر الكبيــر والضــرر البليــغ علــى الحيــاة الوظيفــية للموــظف الــعام، ونذــكر ــمن تــلك العقوــبات التالــية ) مــن قانــون نظــام الخدمــة المدنيــة علــى أن 60 نصــت المادة ( ((العقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــى الموظــفين هــي: . الإنذار. 1 . الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تزيــد علــى خمســة عشــر يومــاً في 2 المــرة الواحــدة ولا تجــاوز تســعين يومــاً خلال اثنــى عشــر شــهراً. . تخفيـض المرتـب الشـهري بمقـدار الربـع ـمدة لا تقـل عـن ثلاثـة 3 أشـهر ولا تجـاوز اثنـى عشـر شـهراً عـن المخالفـة الواحـدة. . خفــض الدرجــة إلــى الدرجــة الأدنــى ويحــدد القــرار الصــادر 4 بتوقيـع العقوبـة الأقدميـة في هـذه الدرجـة ومرتـب الموظـف فيهـا. . الفصل من الخدمة. 5 ولا توقــع علــى شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة إلا إحــدى العقوــبات التالــية أ- التنبيه كتابة من الوزير. ب- اللوم. ج- الفصل من الخدمة.)) ) مــن ذات القانــون علــى أن: ((لا يجــوز النظــر 68 كمــا قضــت المادة ( في ترقيــة موظــف وقعــت عليــه إحــدى العقوبــات التأديبيــة إلا بعــد :انقضــاء الفتــرات المحــددة قريــن كل منهــا - ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد عن الأسبوع. - سنة في حالة خفض المرتب. - سنتان في حالة خفض الدرجة. وتحســب فتــرات التأجيــل المشــار إليهــا مــن تاريــخ توقيــع العقوبــة ولــو تداخلــت في فتــرة أخــرى مترتبــة علــى عقوبــة ســابقة. ومــن ســياق النــصين ســالفي الذكــر يتضــح الآثــار المرتبــة علــى العقوبــات الســالف ذكرهــا ومــدى تأثيرهــا علــى المســار الوظيفــي للموظــف العــام، وفي رأينــا كان ينبغــي إتاحــة الفرصــة للموظــف العــام الطعــن علــى القــرارات الصــادرة بعقوبــات جســيمة بطريــق التمييـز مثـل خفـض الدرجـة إلـى الدرجـة الأدنـى وتخفيـض المرتـب الشــهري بمقــدار الربــع. ) ونصها كالآتي: 14 كما أضاف المشرع أيضاً على تعديل المادة ( ((تكـون الأحـكام الصـادرة مـن الدوائـر الإدارية بمحكمة الاسـتئناف قابل ـة للطعـن بالتمييـز إذا كانـت قيمـة النـزاع تتجـاوز ثلاثين ألـف دينـار أو كان غيـر مقـدر القيمـة)). ومــن خلال هــذا التعديــل نــرى أن المشــرع رفــع النصــاب القيمــي لمحكمـة التمييـز إلـى ثلاثين ألـف دينـار فلا يجـوز الطعـن بالتمييـز في المسـائل الإداريـة إلا إذا زادت قيمـة الدعـوى عـن القيمـة سـالفة الذكــر أو كان النــزاع غيــر مقــدر القيمــة، أمــا مــا عــدا ذلــك فــإن الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف تكــون باتــة، وقــد علــل المشــرع هــذا النهــج بالقــول "حتــى لا تنشــغل محكمــة التمييــز بالمنازعــات قليلــة القيمــة وتتفــرغ لأداء دورهــا كمحكمــة قانــون في توحيــد المبــادئ ومراقبــة حســن تطبيــق القانــون". المراجع: بإنشــاء الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة 1981 لســنة 20 - القانــون رقــم ا لكلــية لســنة 20 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون 94 - مرســوم بقانــون رقــم .1981 في شـأن الخدمـة المدني ـة، وقان ـون نظـام 1979 لسـنة 15 - القان ـون رقـم الخدــمة المدنــية في الرسـوم القضائية. 1973 لسـنة 17 - القانون رقم
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==