في ظل الرؤية الفلسفية للغايات الإنمائية الوطنية، وفي إطار التخطيط والتنمية أنشأت دولة الكويت عدداً من المؤسسات القادرة على تنفيذ منهجاً تخطيطياً واضحاً للتنمية المستهدفة، وذلك في إطار السياسات التي تبنتها الدولة بأبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية. حيث أمر حاكم الكويت المغفور له الشيخ / عبدالله السالم الصباح بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا كجهاز أعلى يُشرف على تنظيم الدوائر الحكومية، والذي صدر عنها القرار بإنشاء ديوان للمحاسبة يتولى مراقبة حسابات الدوائر الحكومية وتنسيقها، وذلك في اجتماعها الرابع المنعقد في 22 يوليو 1954، وفي اجتماعها السابع أصدرت اللجنة القرار (15/7) المتعلق بانتداب السيد / علي توفيق حجاج، الخبير الفني في شئون المال والمحاسبة للاستفادة من خبرته في تشكيل ديوان المحاسبة وتنظيم حسابات الدولة.
وفي فجر الاستقلال صدر المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1961 بتاريخ (26 أغسطس 1961 م) الذي يقضي بانتخاب المجلس التأسيسي، وعليه أجريت أول انتخابات عامة في (30 ديسمبر 1961 م) لإنشاء هذا المجلس بهدف وضع الدستور الدائم لدولة الكويت الحديثة، وسن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الوزارات. وفي (10 يناير 1962 م) أفتتح المجلس التأسيسي أعماله، وقد كان على رأس مهامه إعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد ومذكرته التفسيرية، والذي تمت الموافقة عليه في (11 نوفمبر 1962).
ولا ريب في أن الدستور الكويتي كان بحد ذاته منعطفاً كبيراً في كيان دولة الكويت سياسياً واجتماعياً لما يمثله من قفزة تقدمية كبيرة حيث تؤكد مواده على مبادئ ومنطلقات دستورية في مسيرة التنمية الوطنية، والتي كانت بمثابة الركائز الأساسية لإعداد السياسات في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسكانية ...، التي تقود العمل نحو تحقيق بناء دولة القانون والمؤسسات.
ومن أبرز المواد الدستورية التي تضمنها دستور دولة الكويت المادة (151) التي نصت على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته. وبناء على ما جاء فقد صدر القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
القرار بإنشاء ديوان للمحاسبة
القرار (7/15) انتداب السيد / علي توفيق
حجاج
المادة ( 151 )
القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964