2019
. أكتوبــــر
59
الرقابة . العـدد
8
واتفقــت جميــع التشــريعات علــى اعتبــار جريمــة الكســب غيــر
المشـــروع جنايـــة عقوبتهـــا الســـجن، إضافـــة إلـــى الحكـــم بـــرد
قيمـــة المبلـــغ المتحصـــل عليـــه مـــن فعـــل الكســـب غيـــر المشـــروع
مـــع فـــرض غرامـــة مســـاوية لـــه أيضـــا في بعـــض التشـــريعات.
)
20
ونصـت اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد في المـادة (
منهـــا علـــى «أن تنظـــر كل دولـــة طـــرف بدســـتورها والمبـــادئ
الأساســـية لنظامهـــا القانونـــي في اعتمـــاد مـــا قـــد يلـــزم مـــن
تدابيـــر تشـــريعية وتدابيـــر أخـــرى لتجـــريم تعمـــد موظـــف
عمومــي اثــراء غيــر مشــروع، أي زيــادة موجوداتــه زيــادة كبيــرة
لا يسـتطيع تعليلهـا بصـورة معقولـة قياسـا الـى دخلـه المشـروع.
ويمكـــن تعريـــف الكســـب غيـــر المشـــروع وفـــق اتفاقيـــة الأمم
المتحــدة لمكافحــة الفســاد بأنــه: « الزيــادة غيــر المبــررة لأصــول
موظـــف عـــام والتـــي عجـــز عـــن تفســـير مصدرهـــا بصـــورة
معقولـــة قياســـا علـــى دخلـــه المشـــروع»
وحيـــث إن دولـــة الكويـــت قـــد انضمـــت إلـــى اتفاقيـــة الأمم
المتحـدة لمكافحـة الفسـاد ووافقـت عليهـا بموجـب القانـون رقـم
ونتـــج عـــن ذلـــك صـــدور القانـــون رقـــم
2006
) لســـنة
47
(
بشــأن انشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد
2016
) لســنة
2
(
والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة الماليــة، وجــاء تعريــف
جريمـــة الكســـب غيـــر المشـــروع في القانـــون المشـــار إليـــه بأنـــه:
«كل زيـــادة في الثـــروة وانتقـــاص في الالتزامـــات تطـــرأ، بســـبب
تولــي الوظيفــة أو قيــام الصفــة، علــى الخاضــع لهــذا القانــون
وأولاده القصـر أو مـن يكـون وليـا أو وصيـا أو قيمـا عليـه متـى
كانـــت لا تتناســـب مـــع مواردهـــم وغيـــر مبـــررة» ونصـــت المـــادة
) علـــى تجـــريم الكســـب
6
) مـــن القانـــون ذاتـــه في الفقـــرة (
22
(
غيـــر المشـــروع واعتبارهـــا إحـــدى جرائـــم الفســـاد.
فالكسب غير المشروع يتمثل في صورتين:
وهــي التــي يثبــت فيهــا علــى الموظــف ومــن في حكمــه
الأولــى:
اسـتغلاله بالفعـل لأعمـال أو نفـوذ أو ظـروف وظيفتـه أو مركـزه
وحصولـه كذلـك بالفعـل علـى مـال نتيجـة لهـذا الاسـتغلال.
وهـــي التـــي لا يثبـــت فيهـــا الاســـتغلال الفعلـــي علـــى
الثانيـــة:
الموظـف ومـن في حكمـه ولكـن يثبـت زيـادة في مالـه مـع عجـزه
عـــن إثبـــات مصدرهـــا وفي هـــذه الحالـــة يتعـــن أن يكـــون نـــوع
وظيفــة الموظــف ممــا يتيــح لــه فــرص الاســتغلال علــى حســاب
الدولــة أو علــى حســاب الغيــر ويتعــن علــى القاضــي أن يثبــت
في حكمـــه توافـــر هذيـــن الأمريـــن وهمـــا الزيـــادة غيـــر المبـــررة
في مـــال الموظـــف وأن نـــوع وظيفتـــه بالـــذات يتيـــح لـــه فـــرص
ذلـك الاسـتغلال حتـى يصبـح اعتبـار عجـزه عـن إثبـات مصـدر
الزيـــادة في مالـــه قرينـــة قانونيـــة عامـــة علـــى أن هـــذه الزيـــادة
غيـــر مشـــروع.
ً
تمثـــل كســـبا
) لســـنة
2
) مـــن القانـــون رقـــم (
2
وقـــد حـــددت المـــادة رقـــم (
بشـأن مكافحـة الفسـاد الفئـات الخاضعـة لأحـكام هـذا
2016
القانـون، وألزمهـم القانـون بتقـديم اقـرارات الذمـة الماليـة حيـث
يتـم فحصهـا بسـرية تامـة، وفي حـال وجـود شـبهة جريمـة كسـب
غيــر مشــروع تحيلهــا إلــى النيابــة العامــة المختصــة لاتخــاذ مــا
تـــراه ولهـــا أن تطلـــب بشـــكل ســـري مـــن الأفـــراد أو الجهـــات
الحكوميــة أو الخاصــة داخــل الكويــت أو خارجهــا الإيضاحــات
والأوراق التــي تــرى لزومهــا.
عناصر جريمة الكسبغير المشروع
حصــول الموظــف العــام علــى مــال وادخالــه في ذمتــه الماليــة
.1
أو ذمــة غيــره ممــن يكــون ولــي أو وصــي أو قيــم عليــه.
ارتباط الكسب غير المشروع بالعمل العام.
.2
الاستيلاء على المال العام بواسطة استغلال النفوذ.
.3
عجز الشخص عن اثبات مصدر هذا الدخل.
.4
أركانجريمة الكسبغير المشروع
ويتمثل بالسلوك الاجرامي الذي يترتب
أولا: الركن المادي
عليه حصول الجاني على أموال بسبب استغلاله للخدمة التي
يتولاها.
ويكون بتوافر القصد الجنائي العام أي
ثانيا: الركن المعنوي
باتجاه إرادة الجاني إلى استغلال الخدمة أو الوظيفة التي
يتولاها للحصول على مال لنفسه أو لغيره مع علمه بأن حصوله
على هذا المال تم بسبب استغلاله.
اثبـاتالجريمــة
الأصـــل في القانـــون أن المتهـــم بـــريء حتـــى تثبـــت إدانتـــه، فـــإذا
توافــرت كل أركان الجريمــة في حــق المتهــم تتــم إدانتــه، كمــا أن
الإدانـة يجـب أن تبنـى علـى الجـزم واليقـن وليـس علـى الظـن
تشريعات