2020
. يناير
60
الرقابة . العـدد
36
التحقيق الإداري
في المخالفـات
الماليـــة
إعداد / عبدالله قمبر
مدقق بإدارة المخالفات المالية
ويلاحظ من استقراء النصين السابقين أن التزام الجهة المشمولة
بالرقابة بإجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية يأتي على رأس
الالتزامات التي فرضها المشرع على الجهة حيال المخالفات المالية
المرتكبة بها، إن لم يكن أهم هذه الالتزامات بحسبانه الوسيلة
لتوقيع
ً
القانونية لتحديد المسئول عن ارتكاب المخالفة الماليةتمهيدا
العقوبة التأديبية المناسبة تجاهه.
والحقيقة أن التحقيق الإداري من أكثر الموضوعات التي لاقت
وعناية من جانب القضاء والفقه، فمن جهة فإن أحكام
ً
اهتماما
القضاء تزخر بالمبادئ القانونية الخاصة بموضوع التحقيق الإداري
سواء المتعلقة ببيان ماهيته أو بتوضيح أغراضه أو بيان ضماناته
وجزاء الإخلال بها، فقد قضي بأن « التحقيق في ذاته ليس غاية
بل هو مجرد وسيلة لإظهار الحقيقة ويطلق على مجموعة
الإجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات التأديبية
بعد اكتشاف المخالفة
ً
جرى التحقيق عادة
ُ
والمسؤولية عنها وي
وتتبع في شأنه كافة الإجراءات المقررة ويراعى فيه الضمانات
ا وذلك بغية تيسير الوسائل للجهة الإدارية
ً
اللازمة قانون
دراسات
وضع المشرع أثناء تنظيمه لرقابة ديوان المحاسبة على المخالفات المالية عدة التزامات على عاتق الجهات المشمولة برقابة الديوان
من أنه
1964
) لسنة
30
) من قانون إنشاء الديوان رقم (
54
حيال ما يقع بها من مخالفات مالية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (
«يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة تابعة لها أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها
في الموضوع سواء
ً
من المخالفات المالية التي وقعت بها وذلك عقب اكتشافها وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق أن تصدر قرارا
على الأكثر من
ً
أو إحالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها وذلك في خلال خمسة عشر يوما
ً
بحفظه أو بمجازاة المسئول إداريا
) من أن «يوافى الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات
55
تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق»، وكذلك ما نصت عليه المادة (
المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في ميعاد أقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها»
مشكلاتعملية
وحلولجذرية